المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع في 11 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
قرار رقم 966 تاريخ 11/01/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 966 تاريخ 11/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 21/10/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع في 11 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
المادة 5 من قرار رقم 966 تاريخ 11/01/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210185/article/5/