Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 967 11/10/2004

الغاء وسحب اجازة استثمار سياحية

قرار رقم 967 تاريخ 11/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 21/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
967
التاريخ
11/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 57, 21/10/2004, ص. 10622-10623
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 967 تاريخ 11/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970

(تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات

السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221

تاريخ 18/10/2000,

استنادا الى افادة بلدية بيروت رقم 13919

تاريخ 23/07/2004 التي تشير الى الغاء قانونية

البناء رقم 11145/2001 التابعية للعقار 154/رأس

بيروت,

بناء على اقتراح رئيس دائرة المطاعم والملاهي,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/09/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم /2888/ب تاريخ 12/9/ 2001, لصاحبتها شركة مجموعة فودو ش.م.م. والعائدة لمطعم (ستريت 44 ـ 44 Street) الكائن على العقار رقم 154/3 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ شارع الحمراء ـ وذلك للأسباب الوارد أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004