Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 109 تاريخ 09/10/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من علم وخبر رقم 109 تاريخ 09/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 21/10/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 2 من علم وخبر رقم 109 تاريخ 09/10/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210197/article/2/