المادة 2
مادة 2: تفوض الصلاحيات المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القرار إلى كل من المفتشين العامين الإداري والمالي الذي يشغل مهمته وفقا للقانون بالانابة, وذلك عملا بأحكام المادة /34/ من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته.
قرار رقم 103 تاريخ 22/10/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 103 تاريخ 22/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 28/10/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تفوض الصلاحيات المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القرار إلى كل من المفتشين العامين الإداري والمالي الذي يشغل مهمته وفقا للقانون بالانابة, وذلك عملا بأحكام المادة /34/ من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 103 تاريخ 22/10/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210228/article/2/