المادة 7
يحق للهيئة اختيار جهة منظمة أخرى في حال مخالفة المنظم للقوانين أو الأنظمة أو شروط الترخيص وفي أي حال وفقا لمقتضيات المصلحة السياحية العامة.
قرار رقم 18 تاريخ 29/01/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 18 تاريخ 29/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للهيئة اختيار جهة منظمة أخرى في حال مخالفة المنظم للقوانين أو الأنظمة أو شروط الترخيص وفي أي حال وفقا لمقتضيات المصلحة السياحية العامة.
المادة 7 من قرار رقم 18 تاريخ 29/01/2005 https://lebaneselegislation.com/text/210347/article/7/