المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 36
قرار رقم 8965 05/02/2005
قرار رقم 8965 تاريخ 05/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة
181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/01/2005
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 19/30/04
تاريخ 04/11/2004 المعدل بموجب القرار رقم
13/4/05 تاريخ 19/01/2005 القاضي بالموافقة
على تأسيس مؤسسة مالية باسم "كابيتال انفستمنت
كوربوريشن ش.م.ل.",
وبناء على محضر الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي "كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل."
المنعقدة بتاريخ 31/01/2005,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 03/02/2005 المقدم
من رئيس مجلس ادارة المؤسسة المالية المذكورة
والمتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا الادراج,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 36
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة