Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 165 تاريخ 27/10/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 165 تاريخ 27/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 11/11/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد كمال الحايك, المدير العام للنفط بالوكالة, الصلاحيات التالية: -توقيع اجازات استيراد وتصدير واعادة تصدير المشتقات النفطية. -توقيع جداول تركيب الاسعار لمرة واحدة فقط.

المادة 1 من قرار رقم 165 تاريخ 27/10/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210367/article/1/