المادة 6
لا يجوز للمصرف الاسلامي امتلاك اصول ناجمة عن عمليات مرابحة غير منفذة لمدة تزيد عن الستة اشهر من تاريخ تصنيفها ضمن هذه الحسابات ويعود للمجلس المركزي ان يفرض على المصرف الاسلامي التقيد باي اجراء يراه ضروريا لتصفية الاصول المشار اليها اعلاه.
قرار اساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار اساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 11/11/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمصرف الاسلامي امتلاك اصول ناجمة عن عمليات مرابحة غير منفذة لمدة تزيد عن الستة اشهر من تاريخ تصنيفها ضمن هذه الحسابات ويعود للمجلس المركزي ان يفرض على المصرف الاسلامي التقيد باي اجراء يراه ضروريا لتصفية الاصول المشار اليها اعلاه.
المادة 6 من قرار اساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210375/article/6/