Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8872 25/10/2004

تعديل اسم "بنك عوده" على لائحة المصارف

قرار رقم 8872 تاريخ 25/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 11/11/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8872
التاريخ
25/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 60, 11/11/2004, ص. 10901-10902
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8872 تاريخ 25/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

136 منه,

وبناء على القرار رقم 8611 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2004,

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي "بنك عوده ش.م.ل."

المنعقدة بتاريخ 24/08/2004 القاضي بتعديل

تسميته,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 7/24/04

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2004,

وبعد الاطلاع على المستند المبرز والمثبت

توفر الشروط القانونية لهذا التعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "بنك عوده ش.م.ل" المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 56 بحيث يصبح "بنك عوده ش.م.ل- مجموعة عوده سرادار".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004