المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 35 .
قرار رقم 8877 30/10/2004
قرار رقم 8877 تاريخ 30/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 11/11/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة
181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 8613 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2004,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 12/10/04
تاريخ 28/04/2004 القاضي بالموافقة على تأسيس
مؤسسة مالية باسم "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل
سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.",
وبناء على محضر الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز
(لبنان) ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 17/09/2004,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 11/10/2004 المقدم
من وكيل الشركة والمتضمن طلب ادراجها على لائحة
المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانون لهذا الادراج,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 35 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة