Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8877 30/10/2004

ادراج "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز" على لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 8877 تاريخ 30/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 11/11/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8877
التاريخ
30/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 60, 11/11/2004, ص. 10902
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8877 تاريخ 30/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة

181 فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 8613 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2004,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 12/10/04

تاريخ 28/04/2004 القاضي بالموافقة على تأسيس

مؤسسة مالية باسم "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل

سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.",

وبناء على محضر الجمعية العمومية التأسيسية

لمساهمي "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز

(لبنان) ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 17/09/2004,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 11/10/2004 المقدم

من وكيل الشركة والمتضمن طلب ادراجها على لائحة

المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانون لهذا الادراج,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 35 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004