Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 349 تاريخ 08/11/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 349 تاريخ 08/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 18/11/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تفوض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي الصلاحيات الآتية: 1- اعطاء لجميع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: أ- اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر ب- اجازات بدون راتب 3- تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية 4- اعتماد شعب تضم اقل من 15 تلميذا في الشعبة الواحدة

المادة 1 من قرار رقم 349 تاريخ 08/11/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210387/article/1/