المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية
قرار رقم 105 تاريخ 10/11/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 105 تاريخ 10/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 25/11/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية
المادة 1 من قرار رقم 105 تاريخ 10/11/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210425/article/1/