المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية
قرار رقم 105 10/11/2004
قرار رقم 105 تاريخ 10/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 25/11/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس مجلس الوزراء,
بناء على المرسوم رقم 13620 تاريخ
26/10/2004 (تسمية رئيس مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
14969 تاريخ 30/12/1963 ولا سيما المادة
151 منه,
بناء على ضرورة وحسن سير العمل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 تشرين الثاني 2004 رئيس مجلس الوزراء عمر كرامي
نصوص ذات صلة