Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 904 11/11/2004

كف يد مختار بلدة لبعا-قضاء جزين

قرار رقم 904 تاريخ 11/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 25/11/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
904
التاريخ
11/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 62, 25/11/2004, ص. 10978
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1742 تاريخ 13/06/2006 (the text)
قرار رقم 4 تاريخ 11/01/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 904 تاريخ 11/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ

26/10/2004,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947,

بناء على القرار الظني رقم 139/2004 تاريخ

02/11/2004 الصادر عن قاضي التحقيق الاول

في لبنان الجنوبي بحق مختار بلدة لبعا السيد

كميل حنا بشارة عاصي في قضية اعطاء شهادة

كاذبة,

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكف يد مختار بلدة لبعا - قضاء جزين السيد كميل بشارة عاصي عن القيام بوظيفته الى ان يبت القضاء بأمر القضية المرفوعة ضده والمذكورة اعلاه ولا يعود الى هذه الوظيفة الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 تشرين الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004