Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 652 12/10/2004

تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية

قرار رقم 652 تاريخ 12/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 01/12/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
652
التاريخ
12/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 63, 01/12/2004, ص. 11037
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 652 تاريخ 12/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد المناهج الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية:

* الامتياز الفني: علوم مختبرات الاسنان, العناية التمريضية .

* البكالوريا الفنية: مساعدة طبيبة للاسنان, العناية التمريضية, التجميل الداخلي, فنون الاعلان, مراقب صحي, الميكانيك الصناعي (النظام المزدوج), ميكانيك السيارات (النظام المزدوج), ميكانيك الانشاءات المعدنية والصيانة النظام المزدوج),"الكهرباء الصناعية (النظام المزدوج), ميكانيك التمديدات الصحية والتدفئة (النظام المزدوج).

* الثانوية المهنية: الميكانيك الصناعي, ميكانيك السيارات, ميكانيك الانشاءات المعدنية والصيانة, الكهرباء, الصناعية, ميكانيك التمديدات الصحية والتدفئة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2004/2005 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 12 تشرين الاول 2004 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004