المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 808 تاريخ 20/11/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 808 تاريخ 20/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 02/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 808 تاريخ 20/11/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210453/article/2/