المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة ماريا هاني العموري المعلوف, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والإنكليزية, باسم "بنكو Banco" تتحمل مسؤوليتها الصحافية عنان حسن زلزله.
قرار رقم 808 20/11/2004
قرار رقم 808 تاريخ 20/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 02/12/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيدة ماريا هاني
العموري المعلوف والمسجل تحت رقم 3798 تاريخ
13/10/2004 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة ماريا هاني العموري المعلوف, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والإنكليزية, باسم "بنكو Banco" تتحمل مسؤوليتها الصحافية عنان حسن زلزله.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2004 وزير الإعلام إيلي نجيب الفرزلي
نصوص ذات صلة