المادة 2
مادة 2: يعاد للسيد محمد مصطفى عثمان المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار رقم 976 تاريخ 02/12/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 976 تاريخ 02/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 09/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعاد للسيد محمد مصطفى عثمان المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 2 من قرار رقم 976 تاريخ 02/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210513/article/2/