Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 88 09/12/2004

تحديد تاريخ البدء بتطبيق منع استيراد الالبسة المستعملة

قرار رقم 88 تاريخ 09/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 16/12/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
09/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 66, 16/12/2004, ص. 12156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 09/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ

20/09/2004 (الموافقة على منع استيراد الالبسة

المستعملة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر قرار مجلس الوزراء رقم 69 الصادر بتاريخ 20/9/ 2004 القاضي بالموافقة على منع استيراد الألبسة المستعملة التابعة للبند الجمركي 09,63, ساري المفعول اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 2

تطبق الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (16) و(17) من قانون الجمارك على الإرساليات الموجودة حاليا في المخازن الجمركية وكذلك البضائع التي شحنت قبل صدور قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر.

المادة 3

يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.

9/12/2004 وزير الصناعة ليلى الصلح وزير الاقتصاد والتجارة عدنان القصار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004