Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 798 تاريخ 06/12/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 798 تاريخ 06/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 16/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تبند الكتيبات المتضمنة معلومات سياحية عن لبنان, والتي تتوفر فيها مواصفات "دليل السائح" في البند التعريفي 4911.10 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة, باعتبارها من منشورات الدعاية السياحية المنصوص عنها في الملاحظة (5) من ملاحظات الفصل التاسع والأربعين, وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 1 من قرار رقم 798 تاريخ 06/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210586/article/1/