Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 201 تاريخ 10/12/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 201 تاريخ 10/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 16/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في القانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 2 من قرار رقم 201 تاريخ 10/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210599/article/2/