المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة القادري للصيرفة لصاحبها كمال القادري" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 639
قرار رقم 8925 14/12/2004
قرار رقم 8925 تاريخ 14/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 23/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/10/2004
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة القادري للصيرفة لصاحبها كمال القادري" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 01/12/2004 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة القادري للصيرفة لصاحبها كمال القادري" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 639
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة