Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 91 28/01/2004

الملحق الرابع لتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة

قرار رقم 91 تاريخ 28/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 05/02/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
28/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 7, 05/02/2004, ص. 464-465
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91 تاريخ 28/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران

2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه,

بناء على الكتاب رقم 1438/ص1 شروط تصنيف

مكاتب التدقيق بتحديد شروط تصنيف مكاتب

التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين

من اجل التدقيق الداخلي,

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 ايلول

2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة

وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق

الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق

العامة,

بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ 8 تشرين

الاول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب

التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق حسابات

المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة),

بناء على القرار رمق 63/1 تاريخ 30/01/2002

تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صنف الخبيران السيدان/رائد محمد جابر المرعبي ونقولا سليم جبور من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

28 كانون الثاني 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004