المادة 9
عند التسعير, يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية, وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
قرار رقم 68 تاريخ 08/02/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 68 تاريخ 08/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند التسعير, يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية, وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
المادة 9 من قرار رقم 68 تاريخ 08/02/2005 https://lebaneselegislation.com/text/210730/article/9/