Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8926 22/12/2004

ادراج شركة الروابي للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8926 تاريخ 22/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8926
التاريخ
22/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 7, 17/02/2005, ص. 771-772
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8926 تاريخ 22/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة السادسة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004 القاضي بنشر لاشحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/8/04 تاريخ 02/12/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الروابي للصيرفة ـ مهدي إسماعيل إبراهيم وشريكه" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 411

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004