Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1014 20/12/2004

انشاء حي جديد في بلدة مصنع الزهرة قضاء بعلبك - محافظة البقاع

قرار رقم 1014 تاريخ 20/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 30/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1014
التاريخ
20/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 70, 30/12/2004, ص. 12699
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1014 تاريخ 20/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2003.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم من اهالي قرية مصنع الزهرة والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 10/12/2004 تحت رقم 25661,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة مصنع الزهرة ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي سيرة هنا".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004