المادة 1
ينشأ في بلدة مصنع الزهرة ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي سيرة هنا".
قرار رقم 1014 20/12/2004
قرار رقم 1014 تاريخ 20/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 30/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2003.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على الكتاب المقدم من اهالي قرية مصنع الزهرة والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 10/12/2004 تحت رقم 25661,
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة مصنع الزهرة ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي سيرة هنا".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة