المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 431 تاريخ 13/12/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 431 تاريخ 13/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 30/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 431 تاريخ 13/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210767/article/3/