Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 212 تاريخ 24/12/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 212 تاريخ 24/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 30/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة عمال الحدادة الإفرنجية ومشتقاتها في البقاع. ونقابة عمال ومستخدمي المقاهي والمطاعم في البقاع. ونقابة مستخدمي وعمال المحلات بائعي اللحوم في البقاع. ونقابة التزيين وعمال التزيين في البقاع. ونقابة مستخدمي وعمال المحلات التجارية في البقاع. ونقابة عمال النجارة ومشتقاتها في البقاع. ونقابة عمال ميكانيك السيارات في البقاع. ونقابة مزارعي التبغ والتنباك في البقاع. ونقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع. بتأسيس اتحاد يسمى "اتحاد النقابات والمستخدمين في محافظة بعلبك ـ الهرمل".

المادة 1 من قرار رقم 212 تاريخ 24/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210771/article/1/