المادة 2
مادة 2: يحق لمراكز الحجر الصحي الزراعي فرض إجراء الفحوصات المخبرية لبعض العينات للسلع المصدرة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي. ويستثنى من ذلك الشركات والمصانع التي سبق لها وصدرت إنتاجها إلى الخارج خلال الأعوام الماضية.
قرار رقم 41 تاريخ 08/02/2005 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 08/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 24/02/2005. الحالة: ملغى.
مادة 2: يحق لمراكز الحجر الصحي الزراعي فرض إجراء الفحوصات المخبرية لبعض العينات للسلع المصدرة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي. ويستثنى من ذلك الشركات والمصانع التي سبق لها وصدرت إنتاجها إلى الخارج خلال الأعوام الماضية.
المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 08/02/2005 https://lebaneselegislation.com/text/210863/article/2/