Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 41 تاريخ 08/02/2005 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 08/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 24/02/2005. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: يحق لمراكز الحجر الصحي الزراعي فرض إجراء الفحوصات المخبرية لبعض العينات للسلع المصدرة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي. ويستثنى من ذلك الشركات والمصانع التي سبق لها وصدرت إنتاجها إلى الخارج خلال الأعوام الماضية.

المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 08/02/2005 https://lebaneselegislation.com/text/210863/article/2/