Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 21/02/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 14 تاريخ 21/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة موظفي وعمال مستشفى دار العجزة الإسلامية في بيروت ونقابة مستخدمي وعمال الشركة الدولية للمشاريع الإعلامية ونقابة عمال ومستخدمي مستشفى أوتيل ديو (دو فرانس) ونقابة بحارة وزوارق مرفأ بيروت, بتأسيس اتحاد باسم اتحاد نقابات عمال ومستخدمي محافظة بيروت.

المادة 1 من قرار رقم 14 تاريخ 21/02/2005 https://lebaneselegislation.com/text/210891/article/1/