المادة 1
مادة 1: تحدد الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 19 آب 2005 ولغاية الساعة الخامسة مساء، موعدا لاجراء انتخاب مجلس تنفيذي لنقابة موظفي تلفزيون لبنان في مركز النقابة ـ بناية تلفزيون لبنان ـ تلة الخياط.
قرار رقم 121 26/07/2005
قرار رقم 121 تاريخ 26/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 04/08/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته ولا سيما المادة 3 منه
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 19 آب 2005 ولغاية الساعة الخامسة مساء، موعدا لاجراء انتخاب مجلس تنفيذي لنقابة موظفي تلفزيون لبنان في مركز النقابة ـ بناية تلفزيون لبنان ـ تلة الخياط.
مادة 2: يكلف رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز هذه الانتخابات.
مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
26 تموز 2005 وزير العمل د. طراد حمادة
نصوص ذات صلة