المادة 3
على «رب المال» أن يفتح لديه، عند الاقتضاء، حسابا باسم «المضارب» الذي يقوم بالسحب منه وبإيداع «رأس مال» المضاربة وإيراداتها فيه.
قرار رقم 9084 تاريخ 16/07/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 9084 تاريخ 16/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 28/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على «رب المال» أن يفتح لديه، عند الاقتضاء، حسابا باسم «المضارب» الذي يقوم بالسحب منه وبإيداع «رأس مال» المضاربة وإيراداتها فيه.
المادة 3 من قرار رقم 9084 تاريخ 16/07/2005 https://lebaneselegislation.com/text/211003/article/3/