المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية برج اليهودية ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 70 13/07/2005
قرار رقم 70 تاريخ 13/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/07/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 466 تاريخ 4/2/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية برج اليهودية ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ لبنان الشمالي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/7/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة