Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 190 تاريخ 22/08/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 190 تاريخ 22/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 01/09/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تفوض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الاتية: 1- اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 2- اعطاء اجازات بدون راتب. 3- الاحالات وتوجيه المخابرات غير المبدئية الى مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومجلس الانماء والاعمار. 4- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 5- تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية.

المادة 1 من قرار رقم 190 تاريخ 22/08/2005 https://lebaneselegislation.com/text/211132/article/1/