Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 13/05/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في الكيمياء الصادرة عن جامعة بيروت العربية

قرار رقم 26 تاريخ 13/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
13/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3474
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 13/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية العلوم. اسم الشهادة: بكالوريوس في الكيمياء. تعتبر شهادة البكالوريوس في الكيمياء التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في الكيمياء، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى أن لا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات وأن تكون مواد هذا البكالوريوس مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا البكالوريوس ابتداء من العام الدراسي 2000/2001.

بيروت في 13/5/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر بهاء مقصود رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005