Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 13/05/2005

الاعتراف بالليسانس في اللغة الفرنسية وآدابها الصادرة عن جامعة بيروت العربية

قرار رقم 31 تاريخ 13/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
13/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3477/3478
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 13/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية الآداب. اسم الشهادة: ليسانس في اللغة الفرنسية وآدابها. تعتبر شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية وآدابها التي تمنحها كلية الآداب في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في اللغة الفرنسية وآدابها شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة للبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى أن لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن أربع سنوات وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الليسانس ابتداء من العام الجامعي 1975/1976

بيروت في 13/5/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر بهاء مقصود رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005