Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 10/06/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في فنون التواصل الصادرة عن جامعة البقاع

قرار رقم 36 تاريخ 10/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
10/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3481
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 10/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البقاع. مرسوم الترخيص: رقم 5294 تاريخ 19 ـ 4 ـ 2001 اسم الكلية: الفنون والعلوم. اسم الشهادة: البكالوريوس في فنون التواصل. تعتبر شهادة البكالوريوس في فنون التواصل، التي تمنحها كلية الفنون والعلوم في جامعة البقاع شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في فنون التواصل، شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي(ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذي انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 10/6/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005