المادة 1
مادة 1: تجدد التراخيص بتعاطي مهنة استيراد أو بيع أو تحضير أو توضيب أو صنع أو تعهد استعمال الأدوية الزراعية المعطاة بموجب قرارات سابقة لكافة الشركات التي انتهى تاريخ الترخيص لها، وذلك حتى نهاية العام 2005
قرار رقم 347 تاريخ 21/09/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 347 تاريخ 21/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/09/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تجدد التراخيص بتعاطي مهنة استيراد أو بيع أو تحضير أو توضيب أو صنع أو تعهد استعمال الأدوية الزراعية المعطاة بموجب قرارات سابقة لكافة الشركات التي انتهى تاريخ الترخيص لها، وذلك حتى نهاية العام 2005
المادة 1 من قرار رقم 347 تاريخ 21/09/2005 https://lebaneselegislation.com/text/211336/article/1/