Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 160 16/09/2005

تحديد موعد انتخابات مجلس نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للاسمنت الابيض

قرار رقم 160 تاريخ 16/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/09/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
160
التاريخ
16/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/09/2005, ص. 4773/4774
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 160 تاريخ 16/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 13953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته ولا سيما المادة 3 منه

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع فيه 15 تشرين الأول 2005 ولغاية الساعة الرابعة مساء، موعدا لاجراء انتخاب مجلس تنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض في مركز النقابة.

المادة 2

مادة 2: يكلف رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز هذه الانتخابات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

16 ايلول 2005 وزير العمل د. طراد حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005