Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 88 تاريخ 22/09/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 88 تاريخ 22/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/09/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: بالاضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية، يفوض السيد جرجي الخوري، رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي، مدير عام وزارة الصناعة بالانابة (رقمه المالي 87)، ببعض المهام وبتوقيع المعاملات المتعلقة بالمواضيع التالية: ـ توقيع قرارات الاجازات الإدارية والعائلية واجازات الأمومة والاجازات المرضية التي يعود إلى المدير العام حق منحها وفقا للمادة 40 من نظام الموظفين. ـ توقيع قرارات نقل حق استثمار المؤسسات الصناعية وفقا للأصول المحددة في القرار رقم 10/1 تاريخ 11/3/2003 ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 1 من قرار رقم 88 تاريخ 22/09/2005 https://lebaneselegislation.com/text/211363/article/1/