Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2346 13/07/2005

انشاء مكتب تمثيل لشركة النظم العربية المتطورة ذات الجنسية السعودية.

علم وخبر رقم 2346 تاريخ 13/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 20/07/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2346
التاريخ
13/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 20/07/2005, ص. 11/12
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2346 تاريخ 13/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة النظم العربية المتطورة «ذات مسؤولية محدودة»، ذات الجنسية: السعودية، والبالغ رأسمالها /1000000/ريال سعودي فقط مليون ريال سعودي لا غير، والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: الرياض، منطقة الملز، شارع الستين مبنى العقارية الأول، الطابق الثالث، مكتب رقم 304 تقدمت بتاريخ 5/7/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 5/7/2005 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة تاريخ 11/7/2005، والمستند المتعلق بتعيين السيد هشام حسين درويش مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو خدمات الحاسب الآلي (قواعد المعلومات ـ نظم تطبيقه)، أن موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 13/7/2005 رئيس مصلحة التجارة بالانابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005