المادة 3
تتولى هذه اللجنة بيع الأموال المنقولة المحجوزة بالمزاد العلني إنفاذا للنصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 147/95 (أصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها).
قرار رقم 530 تاريخ 27/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 530 تاريخ 27/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى هذه اللجنة بيع الأموال المنقولة المحجوزة بالمزاد العلني إنفاذا للنصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 147/95 (أصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها).
المادة 3 من قرار رقم 530 تاريخ 27/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/211431/article/3/