Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 939 04/08/2005

تحديد رؤساء الوحدات المخولين بعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة

قرار رقم 939 تاريخ 04/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/08/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
939
التاريخ
04/08/2005
الجريدة الرسمية
العدد 35, 18/08/2005, ص. 3966
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 939 تاريخ 04/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول المدير العام للتعليم العالي السيد احمد الجمال عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

4/8/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005