Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 12/05/2005

تأسيس نقابة صيادي الاسماك في ساحل لبنان الجنوبي

قرار رقم 67 تاريخ 12/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/06/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
12/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/06/2005, ص. 2952
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 12/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على الطلب المسجل برقم 149/4 تاريخ 01/02/2005،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: رياض حميد عطايا ـ حسن السيد طاهر درويش ـ منير سامي الشعبي ـ أحمد حسين الحاج. بتأسيس نقابة باسم نقابة «صيادي الأسماك في ساحل لبنان الجنوبي».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

12 ايار 2005 وزير العمل د.طراد حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005