المادة 1
مادة 1: يفوض الدكتور برج هتجيان، مدير عام البيئة، صلاحية عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة سندا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة الثالثة منه.
قرار رقم 5 تاريخ 06/08/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 5 تاريخ 06/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/08/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض الدكتور برج هتجيان، مدير عام البيئة، صلاحية عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة سندا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة الثالثة منه.
المادة 1 من قرار رقم 5 تاريخ 06/08/2005 https://lebaneselegislation.com/text/211517/article/1/