المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة بترا للصيرفة لصاحبها عماد عواضة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 645
قرار رقم 9100 03/08/2005
قرار رقم 9100 تاريخ 03/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/08/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/18/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/05/2005 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة بترا للصيرفة لصاحبها عماد يوسف عواضه" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/7/2005 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة بترا للصيرفة لصاحبها عماد عواضة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 645
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة