Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9104 تاريخ 11/08/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9104 تاريخ 11/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/08/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8954 تاريخ 19/1/2005 ويستبدل بالنص التالي:

«يحظر على المصارف الإسلامية الدخول لحسابها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أية مشاركات أو مساهمات إلا ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:

ـ استعمال المصارف الإسلامية أما أموالها الخاصة وأما الودائع التي تتوفر فيها أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة والتي يوافق أصحابها خطيا على ذلك.

ـ الا يترتب عن هذه المشاركات أو المساهمات على المصرف الإسلامي أية مسؤوليات غير محدودة».

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9104 تاريخ 11/08/2005 https://lebaneselegislation.com/text/211534/article/2/