المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 249 تاريخ 24/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 249 تاريخ 24/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 249 تاريخ 24/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/211545/article/2/