المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 236 تاريخ 18/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 236 تاريخ 18/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 25/08/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 236 تاريخ 18/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/211607/article/3/