Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 74 29/08/2005

تكليف قائمقام بعلبك باعمال مجلس بلدية نحلة - قضاء بعلبك

قرار رقم 74 تاريخ 29/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 08/09/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
74
التاريخ
29/08/2005
الجريدة الرسمية
العدد 40, 08/09/2005, ص. 4625
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 74 تاريخ 29/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 24 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 16/8/2005 القاضي بحل مجلس بلدية نحله بسبب استمرار مقاطعة اكثر من نصف عدد الاعضاء لجلسات المجلس البلدي لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس الذي اصيب بالشلل نتيجة لذلك

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام بعلبك، القيام بأعمال مجلس بلدية نحلة ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/8/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005